رجوع

 الجريدة الرسمية عدد 5245 – 20 رجب 1425(6 سبتمبر 2004)

 

 

 قرار وزير التربية الوطنية

 والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 رقم 455.02 صادر في 17 من جمادى الأولى1425(5 يوليو 2004)

 في شأن الأقسام التحضيرية للمدارس العليا

=========

          وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛

         بناء على الظهير الشريف رقم 1.61.225 الصادر في 2 رمضـان عام 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

          قرر ما يلي :

المادة 1

         الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بمثابة أسلاك تعليمية، إعدادية لما بعد البكالوريا، تهدف إلى تهيئ التلاميذ لاجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي.

المادة 2

         تحدث وتنظم أقسام تحضيرية للمدارس العليا في الثانويات أو مؤسسات التكوين المخول لها ذلك بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .

 المادة 3

         يهدف التكوين بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، إلى تعميق فهم المواد الملقنة وإدراك مميزاتها العامة مع مراعاة التطور الحاصل فيها وكيفية تطبيقها، وتعويد التلاميذ على منهجيات البحث والسعي إلى المبادرة الحرة .

ويعتمد التكوين بهذه الأقسام على برامج ومواد ومدد زمنية ، يتم تحديدها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .

المادة 4

         تتكون الأقسام التحضيرية للمدارس العليا من ثلاثة فروع هي :

* فرع الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية ؛

* فرع الأقسام التحضيرية الاقتصادية والتجارية ؛

* فرع الأقسام التحضيرية الأدبية ؛

ويمكن تغيير أو تتميم هذه الفروع كلما استدعت الضرورة ذلك بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يشتمل كل فرع على عدة مسالك ، يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .

 المادة 5

يستغرق التكوين في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا  سنتين دراسيتين .

 المادة 6

يلج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية المترشحون المقبولون بعد انتقاء يعتمد على دراسة الملفات من لدن لجنة الانتقاء المحلية المنصوص عليها في المادة 8 أسفله .

ويخضع لهذا الانتقاء المترشحون الذين لا يتجاوز عمرهم إحـــــدى وعشرين  (21) سنة بتاريخ 31 دجنبر من سنة إجراء هذه المباراة والحاصلين على شهادة البكالوريا المناسبة للمسلك المطلوب أو شهادة تعادلها ، بشرط أن يكون الحصول على أي منهما خلال  السنة التي يجرى خلالها الانتقاء .

المادة 7

         تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية سنويا عدد المقاعد المتبارى في شأنها بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

المادة 8

         تتكون لجنة الانتقاء المحلية بالنسبة لكل مؤسسة تحتضن أقساما تحضيرية من مدير المؤسسة رئيسا  وثلاثة (3) أساتذة على الأقل للمسلك المطلوب أعضاء .

         وتعين هذه اللجنة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية في كل موسم دراسي.

المادة 9

         تعتبر مواظبة التلاميذ على جميع الأنشطة البيداغوجية الخاصة بكل مسلك واجبة.  وتعتبر الداخلية إلزامية طيلة فترة الدراسة إذا توفرت الشروط لذلك. و يلتزم تلاميذ الأقسام التحضيرية بالنظام الداخلي لهذه الأقسام.

 المادة 10

يقرر مجلس القسم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا على أساس النتائج التي يحصل عليها التلاميذ خلال السنة الدراسية في حصص الفروض المحروسة والأسئلة الكتابية والتأطير الشفوي .

 ويعتبر قرار مجلس القسم نهائيا .

المادة 11

 لا يسمح بتكرار السنة الأولى بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

 ويمكن لمجلس القسم أن يسمح بتكرار السنة الثانية مرة واحدة ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتوفرة طبقا للمقاييس المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والشباب .

 المادة 12

         يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من الموسم الدراسي 2000-2001 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 87-510 الصادر في 15 من رجب 1407 (16 مارس 1987) في شأن الأقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة وتعتبر صحيحة جميع التكوينات المدرسية التي تمت في هذا المسلك قبل هذا التاريخ .

  وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1425(5 يوليو 2004) .

الإمضاء : حبيب المالكي .