رجوع

كيفيات تسليم رخصة مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة

 

جريدة رسمية عدد 5164 بتاريخ 27 نوفمبر 2003

قــرارلوزير التربية الوطنية والشباب رقم 01 .1539

صادر في 21 من جمادى الاولى1424  (22 يوليو2003)

  بتحديد كيفيات تسليم رخصة مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة

وزير التربية الوطنية والشباب؛

بعد الإطلاع على القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر  (19 ماي 2002) ؛

وعلى المرسوم رقم 1015-00-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ، ولا سيما المادة 5 منه ؛

قرر ما يلي :

المادة 1

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي .

المادة 2

بالإضافة إلى الوثائق 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم 1015-00-2 بتطبيق القانون رقم 00-06 المشار إليه أعلاه ، يتعين إرضاء طلبات الترخيص  بملف يتضمن الوثائق التالية :

ـ محتوى برامج الدراسة والأشغال التطبيقية وكذا التمارين والواجبات المرتبطة بها ، وذلك حسب كل مستوى تعليمي ؛

ـ وحدات دراسية أو مجزوءات تناسب بين المنهاج وتوزيعه السنوي ؛

ـ آليات التقويم المعتمدة ؛

ـ النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة ؛

ـ لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية المستعملة في تبليغ الدروس للمتعلمين ؛

ـ ملف يتعلق بالمدير المرشح لتسيير المؤسسة يتضمن الوثائق المثبتة لاستيفائه للشروط المحددة في المادة 12 من القانون رقم 00-06 المشار إليها أعلاه .

المادة 3

تقوم لجنة تقنية يعينها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بمعاينة مقر المؤسسة ، للتأكد من مدى مطابقة حالة البناية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات المستعملة في تبليغ الدروس للمتعلمين.

وتعد هذه اللجنة في نهاية هذه  المعاينة ، محضرا يتم على إثره تسليم رخصة فتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة .          

المادة 4

يعين مدير الأكاديمية للتربية والتكوين المعنية لجنة تربوية حسب كل نوع من أنواع التعليم المراد تدريسه .

و تتولى هذه اللجنة دراسة محتوى البرامج المقدمة وكذا الأشغال التطبيقية المقررة والتمارين والواجبات المرتبطة بها ، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها لأهداف ومضامين الدروس أو التكوين .

وتعد هذه اللجنة تقريرا مفصلا يوجه إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو 2003)،

وزير التربية الوطنية والشباب

 الإمضاء : حبيب المالكي.