|
الرباط
في:24يونيو2003
|
المملكة
المغربية
وزارة
التربية
الوطنية
والشباب الكتابة
العامة |
|
|
|
||
|
مذكرة
رقم : 76 إلى
السادة
مديري
الأكاديميات
الجهوية
للتربية
والتكوين
الموضوع : تكويـن
اللجـان
التقنية
لمعايـنة
ودراسـة ملفات
فتح أو
توسيـع أو
تسييرأ و إدخال أي تغييرعلى
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي. سلام تام
بوجود
مولانا
الإمام
المؤيد
بالله، وبعد،
فاستنادا
إلى المادة 4
من المرسوم
رقم 2.00.1015 الصادر
في 22 يونيو2001
بتطبيق
القانون رقم
00/06 بمثابة النظام
الأساسي
للتعليم
المدرسي
الخصوصي، يشرفني
أن أطلب منكم
تكوين لجنة
تقنية تحت إشرافكم
على مستوى
الأكاديمية
للقيام
بمعاينة
البناية
والتجهيزات
المقترح
استغلالها لأغـراض
تعليميـة
وبدراسة
ملفات فتح
وتوسيع وتسيير
وإدخال أي
تغيير على
مؤسسات
التعليم
المدرسي الخصوصي
بجميع
أصنافها.
وتتكون هذه
اللجنة من الأطر
التالية:
*المكلف
بتدبير شؤون
التعليم
المدرسي
الخصوصي. *
المكلف
بالتخطيط
التربوي. *
المكلف
بمصلحة
البناءات
والتجهيزات. هذا،
ويجب أن يضاف
إلى الأطر
المشار
إليها أعلاه
إطار ينتمي
إلى هيئة
التأطير
والمراقبة
التربوية
على الشكل
التالي : -
بالنسبة
للتعليم
الابتدائي: * مفتش
تربوي
للتعليم
الابتدائي. -
بالنسبة
للتعليم
الثانوي
الإعدادي
والتعليم
الثانوي
التأهيلي: * مفتش
تربوي
للتعليم
الثانوي. * ملحق
تربوي مكلف
بالإشراف
على
المختبرات. -
بالنسبة للأقسام
التحضيرية
للمعاهد
والمدارس
العليا
والتكوين
لتحضير
دبلوم
التقني
العالي: *
المفتش
المنسق
المركزي
المكلف
بالأقسام التحضيرية
لولوج
المدارس
العليا. -
بالنسبة
لمؤسسات
تعليم
اللغات: * مفتش
تربوي مختص
في اللغات
المراد
تدريسها. -
بالنسبة
لدروس من أجل
الدعم:
مفتش تربوي
في نوع
التعليم
المرغوب الترخيص
به. بالنسبة
للتعليم عن
بعد
وبالمراسلة: *
مفتش تربوي
في نوع
التعليم
المرغوب الترخيص
به. *
المكلف
بالوحدة
الإدارية
المشرفة على
الشؤون
القانونية. -
بالنسبة
للتعليم
الخاص
بالمعاقين: * ممثل
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالأشخاص المعاقين. * ممثل
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالصحة. هذا،
ويعهد إلى
هذه اللجنة
القيام
بالمهام التالية
على مرحلتين: 1) على
مستوى
الوحدات
الإدارية
المشرفة على
التعليم
المدرسي
الخصوصي: *
استلام
الملفات من
المعنيين
بالأمر ومراقبتها،
وذلك
بالتأكد من
استجابتها
للشروط
القانونية
والتنظيمية
لإحداث
مؤسسة للتعليم
المدرسي
الخصوصي
وتوفرها على
جميع الوثائق
المطلوبة
قبل تسليم
وصل الإيداع. * دراسة
الطلبـات
وإبـلاغ
الملاحظـات
الأولية في
حالة وجودها
دفعة واحدة
إلى صاحب
المشـروع في
أجل لا يتعدى
أسبوعا
ابتداء من
تاريخ إيداع
الملف، مع
إشعاره بأن
الآجال
القانونية
لا تحتسب إلا
بعد رفع تلك
الملاحظات. 2) على
مستوى
اللجنة: *
معاينة
البناية
المقترح
استعمالها
لأغراض تعليمية
وتعبئة
وتوقيع محضر
المعاينة
المتعلق
بالمؤسسة، * إبداء
الملاحظات
عند كل معاينة
وبالنسبة
لكل ملف دفعة
واحدة
وإبلاغها لصاحب
الطلب في أجل
لا يتعدى
أسبوعين. *
اقتراح
القرار
المناسب في
شأن الملف
المعروض على
اللجنة، قصد
المصادقة
عليه من طرف
السيد مدير
الأكاديمية
الجهوية
للتربية
والتكوين. هذا،
وعملا على
توحيد
المسطرة
والوثائق
المعمول بها
في هذا
الصدد،
يتعين
اعتماد بنود
دفتر التحملات
الذي تم
إعداده لهذا
الغرض
والموجه
إليكم رفقة
المذكرة
المتعلقة
بمسطرة
دراسة طلبات
فتـح أو
توسيع أو
تسيير أو
إدخـال أي
تغيير على
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي. وحتى
تتمكن
اللجنة من
القيام
بالمهام
المنوطة بها
على الوجه
المطلوب،
أطلب منكم
الحرص على أن
يعمل أعضاء
اللجنة بصفة
قارة وأن
توفر لها كل
الوسائل
المادية
والبشرية
الضرورية. ويرجى
موافاة
مديرية
التعاون
والارتقاء
بالتعليم
المدرسي
الخصوصي
بلائحة تضم
أسماء الأطر
التي تم
تعيينها ضمن
اللجنة
المذكورة ، والسلام. عن الوزير
وبأمر منه إمضاء:
التهامية
الوزاني |
||