|
الرباط
في : 24 يونيو 2003 |
المملكة
المغربية وزارة
التربية
الوطنية
والشباب
الكتابة العامة مديرية
التعاون
والإرتقاء
بالتعليم
المدرسي
الخصوصي
قسم
الإرتقاء
بالتعليم
المدرسي
الخصوصي |
|
|
مذكرة
رقم : 81 إلى
السادة
مديري
الأكاديميات
الجهوية
للتربية
والتكوين
والسيـدات
والسـادة
نائبات
ونـواب
وزارة التربية
الوطنية
والشباب
الموضوع : تعزيز
مراقبة
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي. المرجـع : المـادة 22
من القانـون
رقم 00/06 بمثابـة
النظام الأساسي
للتعليم
المدرسي
الخصوصي. سلام تام
بوجود
مولانا
الإمام
المؤيد
بالله، وبعد،
فتعزيزا
للدور الذي
يلعبه قطاع
التعليم
المدرسي
الخصوصي في
النهوض
بقطاع
التربية
والتكوين
حيث أنه يعتبر
شريكا إلى
جانب الدولة
في هذا
المجال، وسعيا
إلى تكثيف
المراقبة
على مؤسسات
التعليم المدرسي
الخصوصي،
يشرفني أن
أطلب منكم
العمل على
تتبع سير
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي عن
كتب، وذلك من
خلال: - تتبع
الإعلانات
الإشهارية
التي تقوم
بنشرها
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي
لاستقطاب
التلاميذ. - التأكد من
أن مضمون هذه
الإعلانات
مطابق للترخيص
المسلم لها
أو مطابق
للتعليم
المرغوب في
الترخيص به،
وأنها لا
تتضمن
معلومات من
شأنها أن
تغالط التلاميذ
وأوليائهم
من حيث
المستويات
الدراسية
المعتمدة،
ومحتوى
البرامج
الدراسية، علما
بأنه لا يسمح
لهذه
المؤسسات
إلا بتلقين البرامج
التعليمية
الوطنية مع
إمكانيات إضافة
بعض المواد
الهادفة إلى
الرفع من
المردودية
التربوية
بعد الحصول
على إذن مسبق
من الإدارة،
باستثناء
المؤسسات
التابعة
للبعثات
الأجنبية،
والتي تبقى
خاضعة فقط
للمراقبة
المنصوص عليها
بالمادة 31 من
القانون رقم
00/06. - التأكد من
أن المؤسسات
المرخص لها
تحضر تلامذتها
لنفس
الامتحانات
والشواهد
التي يجتازها
نظراؤهم
بالتعليم
العمومي . - التأكد من
أن كافة أصناف
العاملين
بهذه
المؤسسات
تستجيب
للشروط المطلوبة
لمزاولة
العمل بها. - ضرورة
الحصول على
ترخيص مسبق
من طرف
المصالح
الإقليمية
للأكاديمية
الجهوية
للتربية والتكوين
بالنسبة
للأطر
التابعة
لوزارة التربية
الوطنية
والشباب
التي ترغب في
إنجاز ساعات
إضافية بهذه
المؤسسات. - ضـرورة
تكثيف أعمال
لجـان
المراقبة
الإدارية
المحدثـة
على صعيد
المصالح
الإقليمية
للأكاديمية
الجهوية
للتربية
والتكوين
بموجب المذكرة
رقم141 بتاريخ
29/10/1997 والتي يجب
أن تتفقد جميع
المؤسسات
التعليمية
المدرسية
الخصوصية مرة
في كل سنة على
الأقل. - الحرص على
التزام
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي بما
يلي:
* أن تحترم
تواريخ
العطل المدرسية
ومراعاة
مواقيت
انطلاق
وانتهاء
الموسم
الدراسي.
* أن يكون إسم
المؤسسة
مكتوبا بصفة
بارزة على
واجهتها
مقرونا برقم
وتاريخ الترخيص
ونوع التعليم
المرخص به.
* أن تتضمن
المطبوعات
والوثائق
الإدارية
والمحررات
الصادرة عن
المؤسسة جميع
المعلومات
المتعلقة
بها.
* أن ترسل
الملف
المدرسي
للتلميذ إلى
المؤسسة
المستقبلة
في حالة
مغادرته للمؤسسة. كما أطلب
منكم وضع
لوائح تتضمن
كافة
البيانات
المتعلقة
بنوع
الدراسة التي
تقدمها
مؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي التابعة
لمصالحكم،
والمستويات
التي تتوفر عليها
وتاريخ ورقم
الترخيص
المسلم لها،
وعرضها
بأماكن
بارزة على
أهم
البنايات
التابعة لها
حتى يطلع
الآباء
والأولياء
والتلاميذ
على الوضعية الحقيقية
لهذه
المؤسسات. لذا، فإني
أهيب بكم بأن
تولوا محتوى
هذه المذكرة
ما تستحقه من
عناية، وذلك
بغية التصدي
لكل مخالف
للقوانين
الجاري بها
العمل
مراعاة لمصالح
المستفيدين
من خدمات هذا
القطاع ضمانا
لحسن سير
العملية
التربوية
التعليمية
به، والسلام. عن الوزير
وبأمر منه إمضاء:
التهامية
الوزاني |
||