رجوع

الرباط في : 24 يونيو  2003

    المملكة المغربية    

      وزارة التربية الوطنية والشباب    

الكتابة العامة

مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

       قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

         

   مذكرة رقم : 83

إلى السادة

 مـديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

     والسيـدات والسـادة نائبات ونـواب

 وزارة التربية الوطنية والشباب             

 الموضوع : حـول مفهـوم الادارة التـربويـة.

المرجـع  : المادة 7 من المرسوم 2.00.1015 بتاريخ 22/06/2001   بشأن تطبيق القانون 00/06.    

  

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،

وبعد، فتبعا لما جاء بالمادة المشار إليها أعلاه، حيث نصت الفقرة الرابعة منها على استثناء الأشخاص الذين مارسوا مهام الادارة التربوية لمدة 3 سنوات على الأقل بإحدى مؤسسات التعليم العمومي من التوفر على الشهادات المنصوص عليها في نفس المادة للمترشح لمهام تسيير المؤسسات المدرسية الخصوصية، وبناء على المـادة 10 من المرسـوم رقم 2.02.376 بتاريـخ 17 يوليوز 2002  بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يشرفني أن أخبركم أن المهام الإدارية المشار إليها أعلاه تهم الأطر التي مارست هذه المهام بمؤسسات التربية والتعليم العمومي على الشكل التالي:

- بالنسبة للتعليم الابتدائي            : المدير.

- بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي : المدير والحارس العام.

- بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي : المديـر والنـاظر والحـارس العـام  ورئيس الأشغال ومدير الدراسة في حالة توفـر المؤسسة على أقسام تحضيريـة أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي.

وبناء عليه، فإني أطلـب منكم اعتبار هذه المفاهيـم عند دراسـة طلبات الترخيـص بتسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مع مراعاة التوازي بين السلك المطلوب والإدارة التربوية التي مارس بها المعني بالأمر بالتعليم العمومي، والسلام.               

   عن الوزير وبأمر منه

إمضاء: التهامية الوزاني