|
قـرار
لوزير
التربية
الوطنية
والشباب رقم
1535.03
صادر في 21 من
جمادى
الأولى 1424 (22
يوليو 2003)
بشأن
الالتزامات
التربوية
لمؤسسات
التعليم
الأولي
والوثائق
الواجب
الإدلاء
بها من طرف
المديرين
والمربين
العاملين
بهذه
المؤسسات
وزير
التربية
الوطنية
والشباب ؛
بعد الإطلاع
على القانون
رقم 00-05 بشأن
النظام الأساسي
للتعليم
الأولي
الصادر
بتنفيذه
الظهير الشريف
رقم 201-00-1 بتاريخ
15 من صفر 1421 (19 ماي
2000) ؛
وعلى
المرسوم رقم
1014-00-2 الصادر في 29
من ربيع
الأول 1422 (22
يونيو 2001)
بتطبيق
القانون رقم
00-05 بشأن
النظام
الأساسي
للتعليم
الأولي، ولا
سيما
المادتان
السادسة
والسابعة
منه؛
قـرر
ما يلـــي :
المادة
1 :
يجب
على كل شخص
ذاتي أو
معنوي من
القطاع
العمومي أو
الخصوصي
يرغب في فتح
أو تسيير
مؤسسة للتعليم
الأولي
التقيد بما
يلي :
ـ
تفادي فتح
المؤسسة
بالقرب من المناطق
الصناعية
والطرق
الرئيسية
التي تعج بوسائل
النقل
المختلفة ؛
ـ
الحرص قدر
الإمكان على
إحداث
المؤسسة
بطابق أرضي ؛
ـ
تخصيص
قاعتين
للتنشيط ؛
ـ
توفير مساحة
للاستراحة
والتمرن على
الأنشطة
الرياضية لا
تقل مساحتها
عن مترين مربعين
لكل طفل ،
تكون مزينة
بأشجار أو
مغروسات
ومسيجة
بسياج لا يقل
علوه عن متر
واحد مربع ؛
ـ
توفير العدد
الكافي من
الكراسي
والطاولات والسبورات
المتحركة
والثابتة
والخزانات ؛
ـ
تمتيع كل طفل
بمساحة متر
مربع على
الأقل ، على
أن لا يقل حجم
الهواء عن 4
أمتار مكعبة
بالنسبة لكل
طفل ؛
ـ
توفير تهوية
وإضاءة
كافيتين ،
وذلك بوضع نوافذ
زجاجية
تعادل
مساحتها ثلث 3/1
مساحة أرض الحجرة
، وعلى علو
يبلغ على
الأقل متر
واحد من الأرض
. على أنه يمكن
تكييف هذه
المساحات
حسب المناطق
الجغرافية
والخصوصيات
الجهوية والمحلية
؛
ـ
إيجاد قاعة واحدة
على الأقل
للتمريض مع
إلزام آباء
وأولياء
الأطفال
بتوفير دفتر
صحي لكل طفل ؛
ـ
تخصيص مكتب
لإدارة
المؤسسة
واستقبال
آباء وأولياء
الأطفال ؛
ـ
تجهيز
المؤسسة
بمغسلة
تتوفر على
حنفية وأنبوب
ماء ومبولة
ومرحاض لكل 10
أطفال على
الأقل تكون
ملائمة
لقامة
الأطفال المتراوحة
أعمارهم ما
بين 4 و6 سنوات
؛
ـ
توفير أفرشة
بمعدل فراش
واحد (1) لكل 5
أطفال يستعمل
أثناء
الراحة .
المادة 2 :
بالإضافة
إلى
المؤهلات
التربوية
المنصوص عليها
في الفقرة
الأولى من
المادة 4 من
المرسوم
رقــم 1014-00-2
المشار إليه
أعلاه ،
يتعيـــن
على المدير
المرشح
لتسيير
مؤسسة
للتعليم
الأولي
الإدلاء
بالوثائق
التالية :
ـ طلب
ترشيح يحرره
صاحب
المؤسسة ؛
ـ
ورقة
معلومات عن
حياة المدير
تتضمن بيانا
للخدمات
المنجزة في
التعليم
العمومي أو
الخصوصي ؛
ـ
التزام
مصادق عليه
بالتفرغ
لتسيير
مؤسسة للتعليم
الأولي ؛
ـ التزام
مصادق عليه
بتعويض أي
مرب تخلى عن
العمل لسبب
من الأسباب
خلال السنة
الدراسية؛
ـ
نسخة من
السجل
العدلي أو
السوابق
العدلية ؛
ـ
نسخة من
بطاقة
التعريف
الوطنية
مصادق عليها
؛
-
صورتان
فوتوغرافيتان
.
المادة
3 :
بالإضافة
إلى
المؤهلات
التربوية
المنصوص عليها
في الفقرة
الثانية من
المادة 4 من
المرســـوم
رقم 1014-00-2
السالف
الذكر،
يتعين على
المربي
الإدلاء
بالوثائق
التالية :
ـ طلب
خطي للترشيح
لمزاولة
مهام مرب ؛
ـ
ورقة
معلومات عن
حياة المربي
تتضمن بيانا
للخدمات
المنجزة في
التعليم
العمومي أو
الخصوصي ؛
ـ
التزام مصادق
عليه
بالبقاء في
العمل إلى
نهاية السنة
الدراسية
على الأقل ؛
ـ
نسخة من عقد
العمل
المبرم بين
صاحب
المؤسسة والمربي
؛
ـ
نسخة من
بطاقة
التعريف
الوطنية
مصادق عليها
؛
ـ
نسخة من
السجل
العدلي أو
السوابق
العدلية ؛
ـ
صورتان
فوتوغرافيتان
.
المادة
4 :
ينشر هذا
القرار
بالجريدة
الرسمية .
وحرر
بالرباط في 21
من جمادى
الأولى 1424(22
يوليو2003)،
وزير
التربية
الوطنية
والشباب
الإمضاء :
حبيب المالكي.
|