|
لائحة
الوثائق
الواجب
الإدلاء بها
من طرف المديرين والمدرسين
العاملين
بمؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي |
|
جريدة
رسمية عدد 5164
بتاريخ 27
نوفمبر 2003 قــرار
لوزير
التربية
الوطنية
والشباب رقم01 -1538 صادر في21 من
جمادى
الأولى 1424 (22
يوليو 2003) بتحديد لائحة
الوثائق
الواجب
الإدلاء بها من
طرف
المديرين والمدرسين
العاملين
بمؤسسات
التعليم
المدرسي
الخصوصي وزير
التربية
الوطنية
والشباب ؛ بعد
الإطلاع على
القانون رقم 00/06
بمثابة
النظام
الأساسي
للتعليم
المدرسي
الخصوصي
الصادر
بتنفيذه
الظهير
الشريف رقم 202-00-1
بتاريخ 15 من
صفر 1421 ( 19 ماي 2000) ؛ وعلى
المرسوم رقم
1015-00-2 الصادر في 29
من ربيع الأول
1422 (22 يونيو 2001)
بتطبيق
القانـون
رقم00/06 بمثابة
النظام
الأساسي
للتعليم
المدرسي
الخصوصي،
ولا سيما
المادة 10 منه؛ قرر
ما يلي : المادة 1 : بالإضافة
إلى المؤهلات
التربوية
المنصوص
عليها في
المادة 7 من
المرسوم رقم
1015-00-2 المشار
إليه أعلاه ،
يتعين على
المدير
المرشح
لتسيير
مؤسسة
للتعليم المدرسي
الخصوصي أو
المدير
المكلف
بتسيير الملحقة
التابعة لها
، الإدلاء
بالوثائق
التالية : ـ
طلب ترشيح
المدير
يحرره صاحب
المؤسسة ؛ ـ
ورقة
معلومات حول
حياة المدير
تتضمن بيانا للخدمات
المنجزة في
التعليم
العمومي أو
الخصوصي ؛ ـ
التزام
مصادق عليه
بالتفرغ
لتسيير
مؤسسة للتعليم
المدرسي
الخصوصي ؛ ـ
التزام
مصادق عليه
بتعويض أي
مدرس تخلى عن
العمل لسبب
من الأسباب
خلال السنة
الدراسية؛ ـ
نسخة من عقد
العمل
المبرم بين
صاحب
المؤسسة والمدير
؛ ـ
نسخ مصادق
عليها
للشهادات
الجامعية
أوالمهنية
المطلوبة ؛ ـ
نسخة من
السجل
العدلي أو من
السوابق
العدلية ؛ ـ
صورتان
فوتوغرافيتان
حديثة العهد . غير
أنه يتعين
بالنسبة
للمدير
المرشح
لتسيير
مؤسسة للتعليم
المدرسي
الخصوصي
والذي يوجد
في وضعية
الإيداع
الإداري أو
الإلحاق ،
الإدلاء بنسخة
من رسالة
الإيداع في
حالة وجوده
في وضعية الإيداع
الإداري ، أو
بنسخة من
رسالة
الإلحاق إذا
كان في وضعية
الإلحاق . المادة 2: بالإضافة
إلى
المؤهلات
التربوية
المنصوص
عليها في المادة
8 من المرسوم
رقم 1015-00-2
المشار إليه
أعلاه ،
يتعين على
المدرس
بمؤسسة
للتعليم
المدرسي الخصوصي،
حسب كل نوع من
التعليم،
الإدلاء بالوثائق
التالية : ـ
طلب خطي
لمزاولة
مهنة مدرس ؛ ـ
التزام
مصادق عليه
بالبقاء في
العمل إلى
نهاية السنة
الدراسية
على الأقل ؛ ـ
نسخة من عقد
العمل
المبرم بين
صاحب
المؤسسة والمدرس؛ ـ
ورقة
معلومات
تتعلق
بالمدرس
تتضمن بيانا
للخدمات
المنجزة في
التعليم
العمومي أو
الخصوصي ؛ ـ
نسخة من
بطاقة
التعريف
الوطنية
مصادق عليها
؛ ـ
نسخة مصادق
عليها للشهادات
الجامعية
أوالمهنية
المطلوبة ؛ ـ
نسخة من
السجل
العدلي أو من
السوابق
العدلية ؛ ـ
صورتان
فوتوغرافيتان
حديثة العهد . المادة 3 : يعمل بهذا
القرار
ابتداء من
تاريخ نشره
بالجريدة
الرسمية .
وحرر
بالرباط في 21
من جمادى
الأولى 1424(22
يوليو 2003)، وزير
التربية
الوطنية
والشباب
الإمضاء :
حبيب
المالكي. |