رجوع

 لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين

والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

 

جريدة رسمية عدد 5164 بتاريخ 27 نوفمبر 2003

 قــرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم01 -1538

صادر في21 من جمادى الأولى 1424 (22 يوليو 2003)

  بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين

والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

وزير التربية الوطنية والشباب ؛

بعد الإطلاع على القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من  صفر 1421 ( 19 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 1015-00-2  الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانـون رقم00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ولا سيما المادة 10 منه؛

قرر ما يلي :

المادة 1 :

بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 1015-00-2  المشار إليه أعلاه ، يتعين على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو المدير المكلف بتسيير الملحقة التابعة لها ، الإدلاء بالوثائق التالية :

ـ طلب ترشيح المدير يحرره صاحب المؤسسة ؛

ـ ورقة معلومات حول حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛

ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛

ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مدرس تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛

ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمدير ؛

ـ نسخ مصادق عليها للشهادات الجامعية أوالمهنية المطلوبة  ؛

ـ نسخة من السجل العدلي أو من السوابق العدلية ؛

ـ صورتان فوتوغرافيتان حديثة العهد .

غير أنه يتعين بالنسبة للمدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي والذي يوجد في وضعية الإيداع الإداري أو الإلحاق ، الإدلاء بنسخة من رسالة الإيداع في حالة وجوده في وضعية الإيداع الإداري ، أو بنسخة من رسالة الإلحاق إذا كان في وضعية الإلحاق .

المادة 2:

بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في المادة 8  من المرسوم رقم 1015-00-2  المشار إليه أعلاه ، يتعين على المدرس بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، حسب كل نوع من التعليم،  الإدلاء بالوثائق التالية :

ـ طلب خطي لمزاولة مهنة مدرس ؛

ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل ؛

ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمدرس؛

ـ ورقة معلومات تتعلق بالمدرس تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛

ـ نسخة مصادق عليها للشهادات الجامعية أوالمهنية المطلوبة ؛

ـ نسخة من السجل العدلي أو من السوابق العدلية ؛

ـ صورتان فوتوغرافيتان حديثة العهد .

المادة 3 :

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

                                                  وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو 2003)،

وزير التربية الوطنية والشباب

                                                                              الإمضاء : حبيب المالكي.