رجوع

جريدة رسمية عدد 5164 بتاريخ 27 نوفمبر 2003 – ص: 3909

 

قـرار لوزير التربية الوطنية والشباب

 رقم 1536-03 صادر في21 من جمادى الأولى 1424 (22 يوليو2003)

بشأن إحداث وتنظيم ثانويات تأهيلية نموذجية

بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

وزير التربية الوطنية والشباب  ؛

بناء على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة  النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛وبعد اقتراح من المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛

قرر ما يلي :

 المادة 1

          تحدث ثانوية تأهيلية نموذجية على الأقل بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين .

         وتحدد لائحة هذه الثانويات سنويا بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .

المادة 2

يلتحق بالثانويات التأهيلية النموذجية، المتفوقون من التلاميذ ذكورا وإناثا الحاصلون على شهادة السلك الإعدادي  بميزة حسن على الأقل .

المادة 3

يجب على الثانويات التأهيلية النموذجية أن تتوفر على المواصفات التالية :

 -  جميع تخصصات المرحلة التأهيلية، بالإضافة إلى الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛

 - أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية لا تقل قدرتها الإيوائية عن 30 % من مجموع عدد التلاميذ، تستجيب لشروط الجودة من حيث التغذية والإقامة والتجهيز والتأطير والخدمات ؛

-   مختبرات وقاعات متخصصة، ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط، وكذا على مخابر لتعليم اللغات الحية والموسيقى والمعلوميات والفن التشكيلي ؛

-   ملاعب رياضية مجهزة ومستودعات للملابس مع مرافق صحية ؛

- مساكن وظيفية لفائدة هيئة الإدارة التربوية ؛

- مكاتب إدارية مجهزة و مكتبة مدرسية متوفرة على المراجع التربوية والتثقيفية  والوثائق اللازمة للعملية التعليمية .

المادة 4

تحدث لجنة جهوية تحت رئاسة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، تتكون من مديري الثانويات التأهيلية النموذجية وممثلين إثنين عن هيئة التدريس وعن هيئة  التأطير والمراقبة التربوية وممثل واحد عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية ، يعهد إليها بتتبع نشاط وسير المؤسسة وتقويم مرد وديتها التربوية والإدارية .

ويتم تعيين ممثلي هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة .

المادة 5

بالإضافة إلى المجالس المحدثة على مستوى كل ثانوية تأهيلية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تحدث بالثانويات التأهيلية النموذجية لجنة محلية يترأسها مدير المؤسسة تضم في عضويتها ممثلين إثنين عن هيئة التدريس وعن هيئة التأطير والمراقبة التربوية وممثلين إثنين عن الهيئات العامة أو الخاصة التي تقدم دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا للمؤسسة وممثل واحد عن جمعيات آباء وأولياء تلاميذ الثانوية.

المادة 6

يتم سحب صفة " الثانوية التأهيلية النموذجية" عن المؤسسات التي لا تتمكن من بلوغ الأهداف المحددة سنويا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد اقتراح من الأكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين المعنية .

المادة 7

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

                                                 وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو 2003)،

                                                                            الإمضاء : حبيب المالكي.